الميرزا موسى التبريزي
93
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
السيّد قدّس سرّه للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر ، وأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى ( 2089 ) ؛ لاعتضادها بالاستصحاب . وكيف كان ، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل . وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي . [ الأقوال في الاستصحاب ] هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب . والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا : الأوّل ( 2090 ) : القول بالحجّية مطلقا . الثاني ( 2091 ) : عدمها مطلقا . الثالث ( 2092 ) : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ . الرابع ( 2093 ) : التفصيل بين الأمور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل . الخامس ( 2094 ) : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ . السادس ( 2095 ) :